حسن بن زين الدين العاملي

176

منتقى الجمان

وندور ، واحتمال اللقاء غير ممتنع إلا أن احتمال سقوط الواسطة سهوا أقرب للاعتبار الذي نبهنا عليه في الفائدة الثالثة من مقدمة الكتاب . محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد - هو ابن عيسى - عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسين ، عن علي بن يقطين ، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يصيب الجارية البكر لا يفضي إليها ولا تنزل ، أعليها غسل ( 1 ) ؟ وإن كانت ليست ببكر ثم أصابها ولم يفض إليها أعليها غسل ؟ قال : إذا وقع الختان على الختان فقد وجب الغسل البكر وغير البكر ( 2 ) . ن : وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن عبيد الله الحلبي ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المفخذ عليه غسل ؟ قال : نعم إذا أنزل ( 3 ) . وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية ابن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل احتلم فلما استنبه وجد بللا ؟ فقال : ليس بشئ إلا أن يكون مريضا فعليه الغسل ( 4 ) . وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة قال : إذا كنت مريضا فأصابتك شهوة فإنه ربما يكون هو الدافق لكنه يجئ مجيئا ضعيفا ليست له قوة لمكان مرضك ساعة بعد ساعة ، قليلا قليلا ، فاغتسل منه ( 5 ) . وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن المغيرة ، عن حريز ، عن ابن .

--> ( 1 ) في المصدر " لا ينزل عليها أعليها غسل " . ( 2 ) و ( 3 ) الكافي باب ما يوجب الغسل على الرجل والمرأة تحت رقم 3 و 4 وأراد بالمفخذ من أصاب فيما بين الفخذين اما دون ايلاج أصلا أو مع ايلاج ما دون الحشفة كما في الحبل المتين . ( 4 ) المصدر باب احتلام والمرأة تحت رقم 2 وفيه " انتبه " مكان " استنبه " . ( 5 ) المصدر الباب تحت رقم 3 .